الفاضل الهندي
376
كشف اللثام ( ط . ج )
في الرجلين في كلّ إصبع من أصابعها عشر ديته ( 1 ) ونحوه في الغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) إلاّ أنّهما سوّيا بين أصابع اليدين والرجلين . قال في المختلف : وقول أبي الصلاح مشكل ، فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي البواقي في كلّ واحدة عشر دية اليد ، وهو يقتضي نقصاً لا موجب له ، ثمّ إنّ كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما ( 4 ) . قلت : بل هو موافق للخلاف ( 5 ) وإنّما أوجب في كلّ من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة ، وأمّا في أصابع الرجلين فلعلّه لم يتعرّض للاستثناء اكتفاءً بما قدّمه في أصابع اليدين . ( وتقسّم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل ) أي رواجب ( بالسويّة إلاّ الإبهام ، فإنّ ديتها تقسّم على أنملتين بالسويّة ) ففي كلّ راجبة منها نصف ديتها ومن البواقي ثلث ديتها إجماعاً كما في الخلاف ( 6 ) . وبه خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ، لأنّ لها مفصلين ( 7 ) . وفي كتاب ظريف : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ، ونصف عشر دينار . كذا في الكافي ( 8 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 398 . ( 2 ) الغنية : ص 418 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 506 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 384 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 54 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 249 المسألة 51 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 267 ب 42 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 8 ) الكافي : ج 7 ص 337 .